ولا يُقبل القول بأن إحدى الآيتين تخصص الأخرى | وهذا مروي عن ، وهو قول مالك |
---|---|
وقال ابن شهاب: "ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أن زوجها لا يقربها حتى تطهر" | قال تعالى: إن عِدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا التوبة 36 |
.
18قال القاضي عياض: "والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ، وأن عدتها أربعة أشهر وعشر" | لكن هذا القول لا أعتقد أنه صحيح، لأنه يفترض أن هذه المدة 4 أشهر وعشر كلها لاستبراء الرحم من أجل حفظ الأنساب أو تمييزها ، والصحيح أن 3 أشهر لاستبراء الرحم كما في عدّة المطلقة غير الحامل: سورة البقرة 229 والطلاق 4 ، والباقي للإحداد |
---|---|
عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها اتّفق على أنّ عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها تبدأ من لحظة وفاة الزوج، وليس بعد اليوم الثالث من الوفاة؛ إذ إنّ يوم الوفاة يعدّ من أيام العدّة، أمّا مقدار العدّة للأرملة، فهو: أربعة أشهرٍ قمريّةٍ وعشرة أيّامٍ، وأمّا إن كانت الأرملة حاملاً؛ فعدّتها تنتهي بوضع حملها، ودليل ذلك قول الله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ، والواجب على المرأة خلال مدّة العدّة اتّباع ثلاثة أمورٍ، هي: الاعتداد، والإحداد، ولزوم البيت، والمقصود بالاعتداد؛ التربّص بالنفس بعدم الزواج مدّة أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ في حال عدم وجود الحمل، وإن كانت المعتدة حاملاً؛ فعدّتها بوضع حملها، والمقصود بالإحداد؛ ترك الزينة ومظاهرها، وترك الإغراء، مثل: الكحل والصبغ والطيب والمساحيق، والحليّ والمجوهرات، المُزيّنة والمزركشة والمغرية، ودليل ذلك قول -صلّى الله عليه وسلّم- ممّا روته عنه أمّ حبيبة رضي الله عنها، حيث قالت: لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، تُحِدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، كما لا يجوز للمرأة المعتدة الخروج من منزلها إلّا لقضاء حاجةٍ، أو للعلاج، أو لشراء الضروريّات ممّا تحتاجه، أو لعملٍ ملتزمةٍ به إن كانت المعتدّة عاملةً؛ إذ إنّ لزوم البيت ممّا يناسب الحداد، كما أنّه يعمل على تسكين نفس أهل الزوج المتوفّى، ويبعد الزوجة عن الشبهات التي قد تُثار حولها، ومن الجدير بالذكر أنّ المعتدّة يجوز لها الخروج نهاراً، إلا أنّه لا يجوز لها الخروج ليلاً؛ لأنّ الليل موضع اتّهامٍ لها، فلا يجوز إلا في حالات الضرورة، ولا يجوز للمعتدة الخروج إلى لأداء الصلاة، ولا السفر لأداء الحجّ أو ؛ لأنّ والعمرة لهما متّسع وقتٍ لأدائهما، بينما العدّة محدّدةٌ بوقتٍ، ومن الأحكام المتعلّقة بالمعتدّة من وفاةٍ، أنّه يجوز للرجال التعريض والتلميح لخطبتها، كما يجوز إخفاء الرغبة في خطبتها في نفس الرجل، حيث قال الله تعالى في : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ ، ويُمنع التصريح بالخطبة لها أو الالتقاء بها سراً؛ لأنّ ذلك ينشر الشائعات والفتن حولها، ولا بأس بالقول المعروف لها، ويندثر بانقضاء العدّة ما كانت ملتزمةً به من عدم وعدم التزيّن وعدم الخروج من البيت | قال تعالى: وأولاتُ الأحمال أجلُهن أن يضعنَ حَملهنّ الطلاق 4 |
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه.