المسح على الخفين. شروط المسح على الخفين

فرع: لبس الخف الأيمن قبل غسل الرجل اليسرى يتعلق بهذا الشرط مسألةٌ يسأل عنها كثيرٌ من الناس، وهي: لبس الخف أو الشراب قبل كمال الطهارة، بمعنى لو أنه توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس خفها، ثم غسل اليسرى ولبس خفها فهل يجوز المسح؟ الأولى ألا يفعل ذلك، بل يؤخر لبس الشراب حتى ينتهي من طهارته بغسل الرجلين جميعا، ليصدق عليه أنه لبسهما على طهارة كاملة، وهذا أظهر في الدليل، وأحوط في العمل، واشترط ذلك جمهور العلماء
وقيل : لا يجوز ؛ لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح يريد بذلك أَنَّ أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار لا يُعَارِضُون الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام بالأقْيِسَةْ أو بالدِّلالات العقلية، وإنما يجعلونها مُقَدَّمَةً على ما هو دونها من القياس والدلالة العقلية ونحو ذلك؛ لأنَّ منهج الاستدلال عندهم أنْ يُؤْخَذَ بما جاء في الكتاب والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن حق وما جاءت به السنة حق، والحق يعضد الحق ولا يعارضه أو يناقضه؛ بل هذا يدل على هذا كما السنة تدل على القرآن وتُبَيِّنُهْ

.

المسافر إذا مسح على الخفين ، ثم أقام ، فإنه يُتمُّ مسح مقيم
الجواب: إذا لبسه على طهارة في الضحى ثم جاء الظهر يمسح إذا أراد ولو ما نوى أن يمسح، إذا لبسه على طهارة وجاء الظهر ويحب أن يمسح، وإن أحب أن يخلع يخلع
المسافر إذا مسح على الخفين ، ثم أقام ، فإنه يُتمُّ مسح مقيم
مثال ذلك: توضأ رجل لصلاة الفجر يوم السبت وغسل رجليه بالماء، ثم لبس الشراب، ثم أحدث الساعة التاسعة صباحا، ثم توضأ لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة، ومسح على الجوربين، فهنا بدأت المدة، وله أن يمسح عليهما إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد
ما يهم المسلم في المسح على الخفـين
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
و — نزعه بعد انتهاء المدة مدة المسح فرع: حكم المسح على الحذاء الرياضي الذي دون الكعبين له حالتان: الأولى: إن كان ليس تحتها خف أو كان تحتها خف تحت الكعبين فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله: القول الأول: لا يصح، لأنه غير ساتر لجميع القدم، وهو مذهب الأئمة الأربعة واختاره ابن تيمية وحكاه اتفاقاً، وعللوا بما يلي: أولاً: أن الرخصة في المسح على الخفين جاءت في الخفاف التي تستر محل الفرض؛ فيجب الاقتصار على محل الرخصة
فيصح إذا نواه مع الكراهة ، ولا يصح إذا لم ينوه وأجابوا عن ذلك بقولهم: إن كان الكتاب سبق، فتكون الآية سابقة ومتقدمة، ويكون المسح متأخراً عن الكتاب، والمتأخر لا ينسخ بالمتقدم، فعلى روايتكم أنتم أيضاً عن علي : سبق الكتاب المسح

أمّا عن كيفية المسح على الخفين فقد ذهب غالبية أهل العلم إلى أنّ المسح على الخفين يكون من أعلى الخف فقط، وقد استندوا في رأيهم هذا على ما جاء في حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، فقد قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه"، وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عند سؤاله عن كيفية المسح على الخفين، فقال: "كيفية المسح أن يمرَّ يده من أطراف أصابع الرِّجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف فيمر يده من عند أصابع الرِّجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعًا على الرجلين جميعًا، يعني اليد اليمنى تَمسح الرِّجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرِّجل اليسرى في نفس اللحظة"، والله تعالى أعلم.

21
مختصر مسائل المسح على الخفين
والأقرب: الأول، لعدم الدليل على الشرطية، والأصل عدم ذلك
باب المسح على الخفين.. باب في شرعيته
وقولنا: الحكم للفوقاني هذا على سبيل الجواز، وإلا فله أن يجعل المسح على التحتاني، فهو بالخيار، فإن مسح الأسفل تعلق الحكم به ولا يضره نزع الأعلى، وإن مسح الأعلى تعلق الحكم به فإن نزعه لزم نزع الأسفل، ومتى مسح أحدهما لم ينتقل إلى الثاني
حكم المسح على الخفين : الحمد لله
القول الثاني: لا يجوز، وهو مذهب الشافعية والحنابلة