من الضروري ان يكون الدخل الشهري الخاص بالمتقدم اقل من المانع المخصص للحصول على اعانة البحث عن عمل، وهو الحد الذي يتم تحديده طبقا للائحة التنفيذية | ج- ألَّا تزيد المسافة بين مقر العمل ومقر إقامة المؤهل أو المستفيد عن المسافة التي تحددها اللائحة |
---|---|
المادة الثامنة: 1- يوقف صرف الإعانة للمستفيد -فورًا- في أي من الحالات الآتية: أ- انتهاء مدة صرف الإعانة له | وسمح التنظيم بتعليق صرف الإعانة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تزيد على ستة أشهر، على أن تحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق الصرف |
د- أن يتوافق مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
27أما فيما يخص حافز صعوبة الحصول علي عمل، فمن خلال البرنامج يتم دعم الشخص الباحث عن العمل الذي وجد صعوبة في الحصول على العمل من خلال صرف مبلغ مالي أيضاً، مع تبني وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية جميع الباحثين عن العمل، والعمل علي تسهيل حصولهم على عمل مناسب ومنحهم المهارات الكافية للانضمام لسوق العمل | وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمؤهلين والمستفيدين من الجهات الحكومية أو الخاصة |
---|---|
د- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة "الخامسة" من التنظيم | المادة الرابعة: يكون تمويل الإعانة من إيرادات المقابل المالي المقرر بناءً على البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 353 |
ولا يعتد بما ورد في الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية أ و ب و ج لغرض تحديد عرض العمل المناسب في حال لم يسبق للمؤهل أو المستفيد العمل وكان مؤهله العلمي الشهادة الثانوية فأقل، أو إذا رفض عرضي عمل تتوافر فيهما جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية أ و ب و ج ، أو قد مضى على تسجيله لدى الصندوق ستة أشهر أو أكثر.
4د- أن يتوافق مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ولا يعتد بما ورد في الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية أ و ب و ج لغرض تحديد عرض العمل المناسب في حال لم يسبق للمؤهل أو المستفيد العمل وكان مؤهله العلمي الشهادة الثانوية فأقل، أو إذا رفض عرضي عمل تتوافر فيهما جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية أ و ب و ج ، أو قد مضى على تسجيله لدى الصندوق 6 أشهر أو أكثر | في الاربع اشهر التالية لذلك يتم تقاضي مبلغ 1500 ريال سعودي شهريا |
---|---|
المادة الثالثة عشرة: يُصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر التنظيم | يجب ان يكون المتقدم ليس بطالب في اي مرحلة من المراحل التعليمية المختلفة او لا يكون متدرب أيضا |
د- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة الخامسة من التنظيم.