وهذا مذهب داود الظاهري، وروي عن أبي حنيفة | أما إذا كانت غير حامل، فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام |
---|---|
أما المطلقة فإن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها بنص القرآن: { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن | وقال أبو حنيفة ومحمد: عليها أربعة أشهر وعشر تستكمل في ذلك ثلاث حيض |
وهذا مروي عن ، وهو قول مالك.
6واما إن كانت يائساً أو صغيرة لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: { واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}، وهذا يدل على أن زواج الصغيرة جائز لأن الله قد جعل لها عدة | وقد يقول قائل ما الفائدة من العدَّة للمرأة العجوز التي لا يُتصوَّر أن تكون حاملا بعد وفاة زوجها؟ ونجيب بأنَّ العدَّة شُرعت لحكم جليلة قد نقف على بعضها وقد يغيب عنَّا بعضها الآخر، فلم تُشرع فقط لإظهار براءة الرَّحم |
---|---|
هذا إن كانت الوفاة في أول الشهر ، وأما إن كانت في أثنائه ، فإنها تعتد بقية الشهر الأول ، وثلاثة شهور بالأهلة — كاملة أو ناقصة- , وعشرة أيام ، وما فاتها من الشهر الأول لها في حسابه طريقتان لأهل العلم : الأولى : أن يحسب ثلاثين يوما ، سواء كان الشهر تاما أم ناقصا | قال الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ولا مؤنة من نفقة وكسوة لحائل بائن ولو بفسخ أو وفاة؛ لانتفاء سلطنة الزوج عليها |
وزادت عدّة المتوفّى عنها زوجها لما يلي : 1- إنّ الفراق لمّا كان في الوفاة أعظم ؛ لأنّه لم يكن باختيار ، كانت مدّة الوفاء له أطول.
16أما عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، كما قال الله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربع أشهر وعشراً}، فمن مات عنها زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كان مدخولاً بها أم غير مدخول بها، فمن كتبت كتابها ومات عنها زوجها قبل الدخول يجب عليها العدة أربعة أشهر وعشراً، تبقى في بيتها لا تخرج منه إلا عند الضرورة والحاجة، فأم السنابل رضي الله عنها لما مات زوجها خرجت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: " امكثي في بيتك"، وما لامها وما عنفها على خروجها، فخروج المعتدة للفتوى جائز لأنه حاجة وضرورة، وكذلك خروجها لحاجياتها الأساسية، لكن لا يجوز لها أن تبيت إلا في بيت زوجها، فإن كانت لا تستطيع أن تبيت لمحاذير شرعية، أو لأن الحياة لا تصلح في هذا البيت كأن تكون عروساً مطموعاً بها بينها وبين أسلافها خلوة فتنتقل إلى بيت أبيها، أو كأن تكون في بلاد غربة فتنتقل إلى بيت آخر تقضي فيه عدتها ولا تخرج منه إلا للحاجة والضرورة | الرابع: عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس، لا أسورة ولا قلائد ولا خواتم، تجتنب هذا حتى تنتهي |
---|---|
رفعت وزارة العمل ضمن تعديلاتها المقترحة على أنظمة العمل التي رفعتها للمقام السامي، والذي بدوره أحالها لمجلس الشورى، إجازة المرأة العاملة المسلمة المتوفى عنها زوجها من 15 يوماً إلى 130 يوماً من تاريخ الوفاة | مكان العدّة للمتوفى عنها زوجها يجب على المرأة المُعتدّة عن وفاة زوجها أن تقضي فترة عدّتها في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاته، وإلى هذا القول ذهب جماهير علماء ، إلّا أنّهم رخّصوا للمرأة إن خافت على نفسها في ذلك البيت أو لم تجد من يقوم بشؤونها ولم تستطع هي القيام بها أن تعتدّ في غير منزلها، حيث قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: إنّ المُعتدّة إن خافت في بيتها هدماً أو غرقاً أو نحو ذلك، أو إن أخرجها صاحب المنزل المُستأجر الذي تسكن فيه لانتهاء مدّة الإيجار، أو رفع عليها سعر الإيجار، أو لم تجد ما تدفعه له فلها أن تنتقل منه ولها أن تسكن حيث شاءت |
تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر.
4