س: هل يجوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليهما يوم وليلة، وعند اتساخهما هل يصح تغييرهما قبل إكمال الفروض ومتابعة المسح عليهما؟ والقصد من سؤالي هذا: إراحة الأرجل عند النوم وذلك بعد أداء الفروض جميعها، ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء والفترة ما بين العشاء والفجر راحة، راجين إفادتنا بذلك، والله يوفقكم | قال: وهو قول أكثر أصحاب مالك، وكذلك قول مالك في المسافر، وعنه في المقيم روايتان، وذلك لما روى أُبي بن عمارة |
---|---|
وعن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين، فقال: " "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة" | رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه |
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم" " يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة".
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا أي لا ترى البشرة معه، ويكون ساترا للمفروض | والثاني، وهو الأدق، أنّ الرخصة هي ما تمَّت استباحته مع قيام المحرِّم، والتيسير مقصدٌ من مقاصدِ الشريعة الإسلامية إذ جاءت تراعي أحوال الناس وأمور حياتهم، والمسح على الجوارب مثالٌ جليٌّ على هذا |
---|---|
فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للسفر، ويمسح للإقامة يوما وليلة، لكن من غير الجنابة، أما الجنابة فلا، لا بد من الخلع حتى يغسل قدميه من الجنابة | وقد أباح شيخ الإسلام عدم التوقيت عند الضرورة؛ كأصحاب البريد إذا خاف الانقطاع، ومن عدو أو سبع، ويكون الماء بارداً لا يمكن معه غسلهما |
هذا المقال يعتبر بمثابة عمل رائع جداً قد قمنا به كفريق عمل في موقع المكتبة التعليمية لنوافيكم أصدقائي بأفضل الحلول وأكثرها مناسبة للأسئلة المعطاة، بالتوفيق والنجاح دائماً إن شاء الله.
3مدة المسح على الجوربين للمقيم هي… يوم وليلة للمقيم، وثلاث أيام بلياليها للمسافر، ولا يعتد بعدد الصلوات وإنما يعتد بالزمن، لأن اليوم الواحد أربع وعشرين ساعة، بينما الثلاث أيام تعني اثنتين وسبعين ساعة، يجب بعدها أن تزيل الجورب أو الخف وتغسل قدمك من جديد في الوضوء ثم تعيد ارتداؤه إذا أردت | قال: "يوماً"؟ قال: يوماً، قال: ويومين؟ قال: "ويومين" |
---|---|
حكم ودليل المسح على الجوربين اتّفقت المذاهب الأربعة على جواز المسح على الخُفّين للمقيم وللمسافر، مع اختلاف فيما بينهم في الشروط | ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، ولمسافر ثلاثة أيام بلياليهن |
ثم رجح الشيخ أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة كما سبق.
11