وأشاروا إلى أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، بل يجب الإنصات للإمام، ومن تكلم والإمام يخطب فقد نقص أجره وثوابه، قال صلى الله عليه وسلم "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ" صحيح البخاري ولذلك لا يجوز الكلام أثناء الخطبة حتى ولو كان هذا الكلام في أمر ديني أو استفسار عن أمر شرعى، فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَتَلَا آيَةً وَإِلَى جَنْبِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أُبَيُّ، مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ؟ قَالَ: فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي، حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي أُبَيٌّ: مَا لَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلَّا مَا لَغَيْتَ | ومن استدل بمثل هذه الأحاديث على جواز كلام المصلين بعضهم مع بعض ، وعدم وجوب الإنصات فما أصاب |
---|---|
ودليله ما روي عن عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلما صلى قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يرجع فليرجع |
كما في كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير و مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل و منح الجليل شرح مختصر خليل وتقريب المعاني وغيرهم نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا.
16وكان عِكرمة ينهى عن تَقليب الحصى ، وعن تَفقيع الأصابع ، في الجمعة والإمام يَخطب | ومتى استكمل الرجل الخاطب الذي هو بصدد الإقدام علی الأخذ بالمقدمات سابقة الذكر — من اختيار وخطبة — انتقل بعد ذلك إلى إدخال علاقته بالمرأة المخطوبة في إطار الشرعية ويكون ذلك من خلال إبرام عقد الزواج وتوثيقه |
---|---|
كنا في صلاة الجمعة والإمام يخطب وقد لاحظت أن من بجانبي كان يكثر من الإشارة بسبابة يده اليمنى أثناء الخطبة فاستغربت ذلك، وبعد الصلاة سألته عن ذلك! وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إذَا رَأَيْته يَتَكَلَّمُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَأَقْرِعْ رَأْسَهُ بِالْعَصَا ، وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَعَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بَعْدَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ : وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، كَرِهُوا لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، وَقَالَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : وَالْمُتَقَدِّمُونَ يُطْلِقُونَ كَثِيرًا الْكَرَاهَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا التَّحْرِيمَ | قال محمد بن رشد: وهذا صحيح كما قال؛ لأنها خطب مشروعة للصلاة عنده، فوجب أن يكون حكمها حكم خطبة الجمعة في الإنصات لها |
قال البيهقي : إسناده صحيح.
7حكم إقامة الجمعة في البلد:إقامة الجمعة في البلد إذا تمت الشروط لا يشترط لها إذن الإمام، فتقام أَذِنَ أو لم يأذن، أما تعدد الجمعة في أكثر من موضع بالبلد فلا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة بعد إذن الإمام، وتقام في المدن والقرى لا في البادية | الحكم إذا وافق العيد يوم الجمعة:إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمّن صلى العيد، ويصلون ظهراً، إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه، وكذا من لم يصل العيد، وإن صلاها من صلى العيد أجزأته عن صلاة الظهر |
---|---|
قال الحافظ: رَوَاهُ أَحْمَدُ, بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ | الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فنرجو أن يكون ما فعلته صوابا، لأن المأموم مأمور باستماع الخطبة، والكف عن الكلام في الأصل حتى فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يدل عليه حديث: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ |
اهـ فائدة ثانية :قال كثير من العلماء : وهذا الخلاف في حق القوم والإمام في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز ، فلو رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا ونحوها تدب إلى إنسان غافل ونحوه فأنذره أو علم إنسانا خيرا أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب على التصريح به ، لكن قالوا : يستحب أن يقتصر على الإشارة إن حصل بها المقصود " اهـ فائدة ثالثة : قال ابن حجر الهيتمي في شرح العباب:" وقد سئل البلقيني كيف يدعو حال الخطبة وهو مأمور بالإنصات فأجاب بأنه ليس من شروط الدعاء التلفظ بل استحضاره بقلبه كاف.
11