ذَبحها في الوقت المخصوص يدخل وقت الأضحية عند الحنفية بطلوع فجر يوم عيد الأضحى، وإن لم تكن هناك صلاة عيد لأيّ سبب من الأسباب، فإنّ المُضحّي يُقدّر وقت انتهاء الصلاة؛ وذلك بزوال الشمس، ثمّ يذبَح، ويدخل وقتها عند المالكّية للمُصلّي بعد انتهاء الإمام من ذَبح أضحيته، وذلك بعد انتهاء صلاة العيد والخطبتَين، وتكون في حَقّ الإمام حين فراغه من صلاة العيد والخُطبتَين مباشرة؛ وهو أحد أقوال الحنابلة | ففي هذا الحديث أيضاً التصريح بأنه لا بد من ذبح مسنة ، إلا في الضأن فيجزئ الجذعة |
---|---|
وفي كشاف القناع: وتجزئ كل من البدنة والبقرة عن سبعة، روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة، لحديث جابر قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة ـ وفي لفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة ـ رواهما مسلم، فأقل أي: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة بطريق الأولى، قال الزركشي: الاعتبار أي: في إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة فأقل أن يشترك الجميع أي: في البدنة أو البقرة دفعة، فلو اشترك ثلاثة في بدنة أو بقرة أضحية وقالوا: من جاء يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم لم تجز البدنة أو البقرة إلا عن الثلاثة، قاله الشيرازي ـ والمراد: إذا أوجبوها أي: الثلاثة على أنفسهم، نص عليه، لأنهم إذا لم يوجبوها فلا مانع من الاشتراك قبل الذبح، لعدم التعيين | شروط المُضحّي غير الحاج اشترط العلماء للمُضحّي عدّة شروط، وبيانها فيما يأتي: الإسلام تصحّ الأضحية من كلّ مسلم حُرٍّ، ولا تصحّ من غيره، وقد اختصّت عبادة الأضحية بالمسلم؛ لأنّها قُربة إلى الله -تعالى- يتعبّد له بها |
وفي تحفة المحتاج: ويجزئ البعير والبقرة الذكر والأنثى منهما ـ أي كل منهما ـ عن سبعة من البيوت.
10ومنها : ما رواه مسلم 1963 عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ | عدد المشتركين في أضحية البقر يمكن أن يتشارك بعض الأشخاص في أضحية البقر، ويمكن أن يصل عدد الأشخاص المشاركين في الأضحية إلى 7 أشخاص، ولقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ويجب أن يكون نصيب كل شخص مشترك سبع الذبيحة |
---|---|
حِكمة مشروعيّة الأُضحية شرع الله -تعالى- الأُضحية في السنة الثانية للهجرة، قال -تعالى-: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ، وتُتيحُ الأُضحية للعباد التقرُّب من ربّهم، وشُكره على ما مَنّ به عليهم، كما أنّ فيها استشعارٌ وإحياءٌ لسُنّة نبيّ الله -عليه السلام- مع ابنه إسماعيل -عليه السلام-، وذلك حين أمر الله -تعالى- إبراهيم بذَبحه، فاستجابا لأمره، إلّا أنّ الله حال بينه وبين ذَبْحه ابنه، وفَداه بكبشٍ عظيمٍ، كما أنّ في توزيع الأُضحية ومشاركتها مع الأقارب والمُحتاجين تكافلاً وتعاوُناً وسدّاً لحاجات الناس؛ تقرُّباً لله -تعالى- بالعطاء والبَذْل بإخلاص له وحده -جلّ جلاله-، كما أنّ فيه إظهارٌ لمعاني وحدة الأمّة الإسلاميّة في شَتّى بِقاع الأرض، وتُعَدّ الأُضحية مَظهراً من مظاهر عيد الأضحى التي تُحقّق البَهجة والفَرح للعبد؛ كبيراً كان أو صغيراً، غنيّاً أو فقيراً، وفيها إظهارٌ لنِعَمِ الله التي لا تُحصى، وهي تطبيقٌ لقَوْله -تعالى-: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ، ويتعلّم المسلم حُبّ الله، والامتثال لأوامره، عليها؛ إذ إنّ ذلك من صفات المؤمنين العابدين المُستشعِرين لِعَظَمته وحِكمته في المواقف كلّها | وهبة الزحيلي ، الطبعة الرابعة ، دمشق: دار الفكر، صفحة 215، جزء 1 |
ثانياً : وأما السن المشترط في الأضحية بالتحديد فقد اختلف في ذلك الأئمة : فالجذع من الضأن : ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة ، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة.
6