ويتم النشر والتسجيل بنفس الاجراءات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه اللائحة | ج — طلب فحص علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة |
---|---|
مادة 40 : تعد وزارة التجارة إعلانا بمضمون الحكم الصادر على المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة 45 من النظام وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما في الإقليم الكائن به المقر الرئيسي للمخالف إن وجدت | عقود الترخيص مادة {28} : في حالة قيام مالك العلامة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم أمام كاتب عدل وذلك بالنسبة لعقود التراخيص المبرمة في المملكة أو من جهات التوثيق الرسمية ومصدقا عليها من وزارة الخارجية السعودية وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وذلك بالنسبة للعقود المبرمة خارج المملكة |
يوسف محمد العلي صدر في: 9 ربيع الأول 1437ه الموافق:20 ديسمبر 2015م اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفصل الأول - تعاريف مادة 1 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتسجيل العلامات التجارية في كل دولة من دول المجلس القانون النظام : قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
14وإذ احكم بشهر إفلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة وإذا انقضت الشركة تولي المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية | وبعـد الاطـلاع على قــرار مجلـس الشـورى رقـم 40 45 وتاريـخ 22 10 1423هـ |
---|---|
ملحق رقم 1 فئات المنتجات والخدمات أولا: المنتجات الفئة 1 الكيماويات التي تستخدم في الصناعة والبحوث والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي و الزراعة والبستنة وزراعة الغابات، الراتنج الاصطناعي غير المعالج، البلاستيك غير المعالج، الأسمدة طبيعية أو صناعية ، مركبات إخماد النيران، مستحضرات سقي ولحام المعادن، مواد كيميائية لحفظ المواد الغذائية، مواد دباغة، مواد اللصق المستخدمة في الصناعة | مادة 5 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره |
وأصبحت لها قيمة سوقية تقدر بحسب شهرة العلامة وحيازتها حصصا كبيرة في السوق ، وعلى ذلك يعد تزوير أو تقليد العلامة التجارية ماساً بمصالح صاحب العلامة ، ومضراً بحقوقه ومصالحة الاستثمارية ، وهذا يدفع بالقوانين إلى أن تقوم بحماية هذه المصلحة من أن يعتدى عليها بأي صورة من صور التزوير أو التقليد أو الاستغلال غير المشروع.
23