ـ يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الزواج المؤقت، وكذا يشترط قيام العلاقة الزوجية على العقد الصحيح، فلو انكشف بطلان الزواج لخلل في أركانه أو شروطه، كأن انكشف أنها كانت متزوجة من أخيها من الرضاع، أو أنه متزوج من ذات بعل، لغى توارثهما بعد انكشاف البطلان ووجب على آخذ المال إرجاعه إلى الورثة؛ فيما لا يشترط فيه الدخول، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوج المريضُ ولم يدخل بزوجته، ولم يبرأ من مرضه حتى مات، حكم ببطلان الزواج، ولم يكن بينهما توارث، ولم يثبت لها مهر؛ وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح | الإجابة: له حالتان لا ثالث لهما، وكذلك كما ورد في سورة ، فإن كان للزوج فرع وارث، ابن أو بنت؛ سواء من هذه المرأة أو من غيرها ومات، فالزوجة ترث الثمن وإن لم يكن له ولد، فالزوجة ترث الربع |
---|---|
نصيب الزوجة من الميراث يكون نصيب الزوجة من إرث زوجها ما مقداره الثمن من الميراث إذا كان له فرع وإرث ، وترث الربع من ميراث زوجها في حالة لم يكن له فرع إرث فمن جعله الشرع وارثا فهو وارث, ومن لم يجعل له الشرع نصيبا في الميراث فليس له نصيب من الميراث | فكيف يقسم الإرث بينهم ؟ كم للزوجة من الميراث |
وإذا كان للميت أكثر من زوجةٍ، فإنّ جميع زوجاته يشتركن في النصيب المحدد لهنّ؛ من ربعٍ أو ثمنٍ بحسب وجود فروعٍ وارثةٍ له من عدم ذلك، كمن توفي وترك خلفه ثلاث زوجاتٍ، وثلاثة أبناءٍ، فإنّ زوجاته الثلاثة يشتركن في نصيب الثمن من تركته، وإن كان للزوج زوجةٌ مسلمةٌ وأخرى ، فإنّ المسلمة تأخذ النصيب كاملاً، ولا شيء للكتابية؛ لاختلاف الدين بينها وبين الميت، وفيما يتعلق بميراث الزوجة المطلقة، فإن كانت مطلقةً ، ومات عنها زوجها في فترة ، ثبت لها حقّ الميراث، واستحقت نصيبها بحسب الحالات المذكورة سابقاً، أمّا إن كانت مطلقةً ، فلا يثبت لها الحقّ في الميراث من الميت، إلّا إن طلّقها في حال المرض المخوف قاصداً حرمانها من الميراث؛ فإنّها ترث زوجها حينها، فإن لم يُتهم بقصده حرامانها، فلا ترث.
3قال ابن قدامة الحنبلي : إذا رضيت بالمقام مع ذلك عدم الإنفاق لم يلزمها التمكين من الاستمتاع | سورة النحل،75 ، وفي هذه الآية بيان واضح لعجز الرّقيق |
---|---|
قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ صدق الله العظيم | رواه البخاري 5049 ومسلم 1714 |
فمن يرثها من هؤلاء؟ كما أنها أوصت زوجهاوابن أختها وهم شهود على الوصية دون أن تكتب الوصية، أوصت.
28