سنن الوضوء كما أن للوضوء أركان وفرائض لا يصح بدونها، فكذلك للوضوء سنن ومستحبات | وهذا إن دلّ فإنّما يدلّ على عدم صحّة أن يغسل فقط العضو الذي لم يعمّه الماء، ولذلك أمره صلّى الله عليه وسلّم أن يعيد وضوءه، ولأنّ الوضوء عبادة واحدة، فلا تكتمل مع تفرّق أجزائها |
---|---|
أخرجه أبوداود والنسائي مسألة: حكم الموالاة | وأمّا صحيحة معاوية ، فيتوجّه على الاستدلال بها في المقام أن الحكم الذي تكفلته الصحيحة قضية شخصية في واقعة وهو خطاب لمعاوية ، ولا بدّ في مثلها من الاقتصار على المقدار المتيقن والمعلوم ، وهو مورد الرواية أعني ما اشتمل على قيدين أحدهما : جفاف الأعضاء السابقة |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب فروض الوضوء وصفته.
5فالصحيح: أن الترتيب والمولاة فرضان من فروض الوضوء | الأصل في الوضوء الموالاة وعدم ترك العضو يجف قبل أن تغسل الذي يليه أو تجففه قبل غسل بقية الأعضاء |
---|---|
وقالوا قد فعله ابن عمر في حضور من حضر من الصحابة للصلاة على الجنازة، ولم ينكروا عليه | ، واختاره الشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: لم يثبُتْ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في وضوئِه ولا عمَّن حكى وضوءَه من الصَّحابةِ أنَّهم فرَّقوا بين أعضاءِ الوُضوءِ، وتَرْك الموالاة بينها، بل كانوا يَغسلونَ الأوَّلَ فالأوَّل، غيرَ مشتغلينَ بعملٍ آخَر فيما بين أعضاءِ الوُضوءِ، ولا واقفينَ بين غَسلِ الأعضاءِ، فالتَّفريقُ بدعةٌ مُخالِفةٌ لِما كان عليه أمرُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فهي ردٌّ على فاعِليها |
وفي الاصطلاح تعني التتابع أيضاً في أجزاء الفعل الواحد، وعدم تخلّله بفاصل زمني بينها، يخلّ بوحدة الفعل واتّصاله، كما ترك الفقهاء تحديد معيار الموالاة لتشخيص العرف.
9ويتم تخليل اللحية بأصابع اليدين | وبما أن باطن الكفين يباشر أعضاء الوضوء أثناء غسلها فإن ذلك يقوم مقام الدلك في حقهما ويجزئ عنه فقد قدمنا أن الدلك قد يحصل بما يقوم مقام اليد عند بعض الفقهاء المالكية |
---|---|
يأخذ المتوضئ كفًا من ماء ويدخله تحت اللحية يخلله بها | فلا نشترط الموالاة العرفية على وجه الاطلاق ، كما لا نشترط بقاء الأعضاء السابقة على رطوبتها على الاطلاق ، هذا |
فالمتحصل : أن الوضوء يعتبر فيه أحد الأمرين المتقدمين : بقاء الأعضاء السابقة على رطوبتها.
1