٧ - الإشراف على إعداد الحسابات السنوية لكل وقف من الأوقاف المشمولة بهذا النظام | من صافي عائد حصة غير المشمولين بهذا النظام |
---|---|
الفصل السادس: التبليغ عن الوفاة وفقد الأهلية والغيبة | ٦ - حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك |
ويكلف الرئيس في حالة غيابه أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته، وذلك بعد موافقة وزير العدل.
12١٠- القيام بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها | وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري إلى الهيئة عن إيرادات ومصروفات الوقف |
---|---|
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا | لجنة المشروعات الوقفية للإشراف على الأموال الوقفية وريعها ومتابعة صرفها تنفيذا لشروط الواقفين ورغباتهم |
الفصل التاسع الأحكام العامة المادة الثالثة والثلاثون: المادة الثالثة والثلاثون: لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها ومن يمثلها أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالها ولا أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال المشمولين بهذا النظام ولا أن يبيعوا الهيئة أو يؤجروها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني أو أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفا في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه.
16