ﻷﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ | |
---|---|
ﺍﻟﻄﻌﻦ 245 ﻟﺴﻨﺔ 31 ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻲ 17 ﺻﻔﺤﺔ 1373 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1966-06-14 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ!!!! ﻭﺃﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ — ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 151 ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﻭﺃﻭﺟﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 400 ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ | ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺇﺫﺍ ﺟﺎﻭﺯﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 50 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ |
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ : ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ.
24.
30.
2