فعلى مذهب الشافعية وبعض الحنابلة ومن وافقهم فإن النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد لا يتناولها النهي فإن الأمر بها مخصص للنهي العام ، وهو ما نميل له ، وقد اختاره عدد من العلماء | وقال ابن رجب: في الحديث: الأمر لِمَن دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل جلوسه، وهذا الأمرُ على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتدِّ بهم |
---|---|
الخامس: أنَّ النهيَ إنَّما كان لسد الذريعة، وما كان لسد الذريعة فإنه يُفْعَل للمصلحة الراجحة؛ وذلك أنَّ الصلاة في نفسها من أفضل الأعمال وأعظم العبادات؛ كما قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: " واعلموا أنَّ خيرَ أعمالِكُم الصلاة" فليس فيها نفسها مفسدة تقتضي النهي، ولكن وقت الطلوع والغروب ُ يُقارن الشمسَ وحينئذ يسجد لها الكفار | فقد دلَّ الحديثُ واتّفاقُهم على أنَّه لم ينهَ عن كل صلاة |
تحية المسجد سنة عند أكثر العلماء ، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك.
أمّا بالنسبة لتحية فقد اتّفق الفقهاء على أنّه من دخل يُستحبّ له أن يذهب إلى الروضة فيُصلّي ركعتين تحية المسجد بجانب المنبر | |
---|---|
وأبو حنيفة وغيرُه جعلوها مِمَّا نُهِيَ عنه، واحتجَّ الأكثرون بحديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصلَّيت معه في مسجد الخيف -وأنا غلام شاب- فلمَّا قضى صلاته إذا هو برَجُلَيْنِ في آخر القوم لم يُصَلّيا معه فقال: " عليَّ بِهما" فأُتِيَ بِهما ترعد فرائِصُهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله قد صلَّيْنَا في رحالنا | وجاء في تحفة الأحوذي في شرح الترمذي: وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة التنفل قبل صلاة المغرب لقصر وقت المغرب |
وإنما اختلف العلماء: هل يُكره الجلوس قبل الصلاة أم لا؟ فرُوي عن طائفةٍ منهم كراهةُ ذلك، منهم: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو قول أصحاب الشافعيِّ.
19