وهذا الافتراض الأخير قد يكون صحيحًا، لأن مدة الاستبراء قد تكون أصلية، ومدة الرجعة تابعة لها | وبمجرد وضعها تكون خرجت من العدة، فيمكنها أن تتزوج وهي في النفاس، لكن لا يقربها زوجها الذي عقد عليها إلا بعد خروجها من النفاس؛ لأن النفاس مثل الحيض، لا يجوز إتيان النساء في النفاس، كما لا يجوز إتيانهن في حال الحيض |
---|---|
ولم يذكر الله تعالى السكنى للمتوفى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلقة بقوله تعالى: { أَسْكِنُوهُنَّ } وليس في لفظ العدة في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحداد، وإنما قال: { يَتَرَبَّصْنَ } فبينت السنة جميع ذلك | وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا |
ووجه من قال بالعدة من يوم يبلغها الخبر، أن العدة عبادة بترك الزينة وذلك لا يصح إلا بقصد ونية، والقصد لا يكون إلا بعد العلم.
11وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة | وقرأ الأعرج ونافعٌ ويحْيى بن يعْمُر وسعِيد بنُ جُبيْرٍ وطاوُسُ وابنُ أبى عيْلة وأبو حيْوة وأبو البرهْسم بفتح الواو، وقرأ أبو الحسن روْحُ بنُ عبدِ المؤمِن بالكسْرِ، والباقون: بالضمّ |
---|---|
الحكم الرابع: هل للمطلقة ثلاثا سكنى ونفقة؟لا خلاف بين العلماء في إسكان المطلقات الرجعيات، واختلفوا في المطلقة ثلاثا على أقوال:ذهب مالك والشافعي: ورواية عن أحمد إلى أن لها السكنى ولا نفقة لها | وقال علي وابن عباس: في المطلقات، وأما المتوفى عنها فعدتها أبعد الأجلين، فلو وضعت قبل أربعة أشهر وعشر صبرت إلى آخرها |
أسباب وجوب العدة:تجب العدة على الزوجة بواحد مما يلي:وفاة الزوج.
29واختلف أهل العلم في الريبة المذكورة في الآية على أقوال:اختار الطبري: أن يكون المعنى إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن؟ فالحكم أن عدتهن ثلاثة أشهر | ولا أرى صحة ما استدل به جمهور الفقهاء بأن الحكمة من العدة براءة الرحم فقط، لا سيما وأن عدة المتوفى عنها زوجها قد زادت على غيرها بـ 40 يومًا، وهو الفرق بين 4 أشهر و 10 ليال وبين 3 أشهر |
---|---|
السابعة: - فإن كان للزوج السكنى دون الرقبة، فلها السكنى في مدة العدة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عليه السلام للفريعة - وقد علم أن زوجها لا يملك رقبة المسكن -: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" | خلاصة هذا القول المذهب هو: وضع الحمل شريطة ألا يكون قبل 4 أشهر وعشر |
المبرد: إنما أنث العشر لأن المراد به المدة.
9