عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. فصل: الحكم الثالث: ما هي عدة الحامل؟

وهذا الافتراض الأخير قد يكون صحيحًا، لأن مدة الاستبراء قد تكون أصلية، ومدة الرجعة تابعة لها وبمجرد وضعها تكون خرجت من العدة، فيمكنها أن تتزوج وهي في النفاس، لكن لا يقربها زوجها الذي عقد عليها إلا بعد خروجها من النفاس؛ لأن النفاس مثل الحيض، لا يجوز إتيان النساء في النفاس، كما لا يجوز إتيانهن في حال الحيض
ولم يذكر الله تعالى السكنى للمتوفى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلقة بقوله تعالى: { أَسْكِنُوهُنَّ } وليس في لفظ العدة في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحداد، وإنما قال: { يَتَرَبَّصْنَ } فبينت السنة جميع ذلك وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا

ووجه من قال بالعدة من يوم يبلغها الخبر، أن العدة عبادة بترك الزينة وذلك لا يصح إلا بقصد ونية، والقصد لا يكون إلا بعد العلم.

11
وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
حجة الجمهور:استدل الجمهور بحديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خوله وهو ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها رجل من بني عبد الدار فقال لها: مالي أراك متجملة، لعلك ترتجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل
أين هذا من 4 أشهر وعشر؟ والحكمة من هذه المدة استبراء الرحم + الإحداد على الزوج المتوفى
مسألة حول عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
هذا ولا بدّ في الإخبار بالوفاة الموجب للاعتداد من حينه، أن يكون مرتكزاً على ما يعتبر حجّة شرعاً، كأن يكون بيّنة عادلة، أو شياعاً مفيداً للاطمئنان، أو غيرهما، فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها، ولم تثق بصحّة خبره، لم يجب عليها الاعتداد، ولو اعتدّت رغم عدم تصديقه، ثم ظهرت صحّة خبره، كفاها ذلك عن الاعتداد مرّة ثانية وبانت منه
وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة وقرأ الأعرج ونافعٌ ويحْيى بن يعْمُر وسعِيد بنُ جُبيْرٍ وطاوُسُ وابنُ أبى عيْلة وأبو حيْوة وأبو البرهْسم بفتح الواو، وقرأ أبو الحسن روْحُ بنُ عبدِ المؤمِن بالكسْرِ، والباقون: بالضمّ
الحكم الرابع: هل للمطلقة ثلاثا سكنى ونفقة؟لا خلاف بين العلماء في إسكان المطلقات الرجعيات، واختلفوا في المطلقة ثلاثا على أقوال:ذهب مالك والشافعي: ورواية عن أحمد إلى أن لها السكنى ولا نفقة لها وقال علي وابن عباس: في المطلقات، وأما المتوفى عنها فعدتها أبعد الأجلين، فلو وضعت قبل أربعة أشهر وعشر صبرت إلى آخرها

أسباب وجوب العدة:تجب العدة على الزوجة بواحد مما يلي:وفاة الزوج.

29
وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
عدّة الحامل جاء في النصّ على عدة الحامل، ومقدارها من الزمن، فهي تنقضي بوضعها لحملها، ودليل ذلك قول الله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وقد نصّ القرآن الكريم أيضاً على عدّة المتوفي عنها زوجها؛ وهي أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ كما جاء في حيث قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ومع وجود الآيتين اختلف العلماء في عدّة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملاً، هل تعتدّ إلى أن تضع حملها كما في الآية الأولى، أم تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ كما جاء في الآية الثانية حول عدة المتوفي عنها زوجها، ولم يختلفرالعلماء في عدّة المطلقة الحامل، بل اتفقوا على أنّ عدتها تنتهي بوضع حملها
كم عدة الحامل
وقال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لم يستقيم لها الحيض، تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة
عدة المتوفي عنها زوجها
وتكفينا الحكمة الظاهرة وهي التعبد وامتثال أمر الله عز وجل فيه
واختلف أهل العلم في الريبة المذكورة في الآية على أقوال:اختار الطبري: أن يكون المعنى إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن؟ فالحكم أن عدتهن ثلاثة أشهر ولا أرى صحة ما استدل به جمهور الفقهاء بأن الحكمة من العدة براءة الرحم فقط، لا سيما وأن عدة المتوفى عنها زوجها قد زادت على غيرها بـ 40 يومًا، وهو الفرق بين 4 أشهر و 10 ليال وبين 3 أشهر
السابعة: - فإن كان للزوج السكنى دون الرقبة، فلها السكنى في مدة العدة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عليه السلام للفريعة - وقد علم أن زوجها لا يملك رقبة المسكن -: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" خلاصة هذا القول المذهب هو: وضع الحمل شريطة ألا يكون قبل 4 أشهر وعشر

المبرد: إنما أنث العشر لأن المراد به المدة.

9
عن الزكاة وعدة الحامل المتوفى زوجها.. 3 أسئلة وفتاوى تنشرها
نعم، لو كانت تحمل توأماً، لم تنقض عدّتها إلا بوضع الجميع
مسألة حول عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
وإن مات زوجها في أثناء عدتها من طلاق بائن، فتتم عدة الطلاق البائن؛ لأنها ليست بزوجة، ولا إحداد عليها، ولها النفقة إن كانت حاملاً منه
عن الزكاة وعدة الحامل المتوفى زوجها.. 3 أسئلة وفتاوى تنشرها
قال الباجي: الصغيرة إذا كانت ممن تعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حد لها أمرت بذلك، وإن كانت لا تدرك شيئا من ذلك لصغرها فروى ابن مزين عن عيسى يجنبها أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة، وذلك لازم لها