عورة المرأة للمرأة اسلام. عورة المرأة بين النساء

وفي المسألة قولٌ ثالث نرى أنه أحوط الأقوال وأبعدها عن الريبة والفتنة فضلاً عن أنه يتماشى مع ظاهر القرآن، وهو أن عورة المرأة عند أختها المسلمة هو ما يظهرُ غالباً أي مواضع الزينة، تماماً كالذي تظهره المرأة عند محارمها، فقد قارن الله النساء في الآية بالمحارم، فاستدل به من قال باستوائهم فيما يجوز أن تظهره المرأة أمامهم، قال عز وجل: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور :31 } وقد رجح هذا القول جمعٌ من محققي العلماء وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها ، قال القرطبي رحمه الله : " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها

والتشبه بالكفار هو التشبه بلباسهم، وحلاهم، وعاداتهم الخاصة، وليس معناه أن لا نركب ما يركبون، أو لا نلبس ما يلبسون، لكن إذا كانوا يركبون على صفة معينة خاصة بهم فلا نركب على هذه الصفة، وإذا كانوا يفصلون الثياب على صفة معينة خاصة بهم فلا نفصل على هذا التفصيل، وإن كنا نركب مثل السيارة التي يركبونها، ونفصل من نوع النسيج الذي يفصلون منه.

25
هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر العانة لامرأة أخرى؟
اهـ بتصرف من الموسوعة الشاملة
حد عورة المرأة
فأما النظر فقد علم حكمه من هذا الحديث أنه لا يجوز النظر للعورة
أدلة كون وجه المرأة عورة
وهنا يأتي سؤالي وهو: هل تلك الرِّوايات الثلاث المنسوبة للمذاهب الثلاثة عند الرأي الأوَّل؛ أي: إن عورة المسلمة أمام المسلمة ما يظهر غالبًا؛ أي: عادة في البيت، وفي حال المهنة، أو هي مواضع الزينة فقط؛ كالرأس، والنحر، وأعلى الصدر، والعضد، وبعض الساق
ما بين السرة والركبة، هذه العورة بالنسبة إلى المرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل، فإذا رأت المرأة من المرأة ما فوق السرة كالثدي، والصدر، والحلق، والشعر؛ لا بأس، والساق، لكن الحشمة كونها تتستر ستراً كاملاً يكون هذا أفضل وأحشم حتى لا يتساهل الناس بهذا الأمر، فيجرّئهم على الكشف عند الأجنبي، فالتستر الكامل والحشمة يكون أفضل وأحسن بين النساء، لكن إذا رأت المرأة من أختها في الله الصدر أو الثدي عند الرضاع، أو رأت شعرها، أو رأت الساق؛ لا حرج؛ لكن كونها تلبس لباسًا كاملا محتشمًا حتى يُقتدى بها، وحتى لا تتعرض لرؤية سائق، أو خادم، أو أجنبي عارض؛ هذا أوْلى وأحوط
قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى أما الرد فقد كتبنا ردًا وكتب غيرنا والمسألة معروفة عند العلماء

وما تريد الأخت السائلة فعله هو من المحرَّمات ، ومن القبائح ، ولا يليق بالمسلمة فعله من غير ضرورة ، وكونها تخاف من إزالته ليس بعذر ، فهذا الأمر لا يتطلب شجاعة وجرأة ، والطرق كثيرة في إزالته ، وبعض هذه الطرق سهل ويسير.

2
أدلة كون وجه المرأة عورة
لكن صاحب الرعاية غاير بين القولين وهوالظاهر
عورة المرأة أمام المرأة
وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللا تي يلبسن ألبسة ضيقة أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها أو ألبسة قصيرة
هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر العانة لامرأة أخرى؟
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : في بيان أن صوت المرأة ليس بعورة
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها ،مما جرت العادة بكشفه في البيت ، وحال المهنة يعني الخدمة في البيت ،كما قال تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْآبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّأَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ {النور:31} وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ، فإنه هو الذي جرى عليهعمل نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونساء الصحابة ، ومناتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا ، وما جرت العادة بكشفهللمذكورين في الآية هو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت ، وحال المهنة ،ويشق عليها التحرز منه ، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأماالتوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة — هو أيضاً طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها ، وهذا موجودبينهن ، وفيه أيضاً قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهاًبالكافرات والبغايا والماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُمْ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد نص عامة العلماء على أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، ومذهب الجمهور أن عورة الرجل للرجل ما بين سرته وركبته فتكونُ عورة المرأة للمرأة كذلك أي ما بين السرة والركبة
! قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة المرأة، يعني لا يجوز أن تنظر ما بين السرة إلى الركبة مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلاً فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها، لأنها تنظر إلى العورة، أما فوق السرة أو دون الركبة فإن كانت المرأة كشفت عنه لحاجة مثل أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمرُ بطين مثلاً، أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى فهذا لا بأس به، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء فإنه لا بأس، لكن لا يُفهم من قولنا هذا كما تفهم بعض النساء الجاهلات أن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر بين السرة والركبة فقط، هذا غلط، غلط عظيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة، من قال: إن المرأة لا تلبس إلا سروالاً يستر من السرة إلى الركبة وهذا لباس مسلمات؟! صرح به الزركشيفي شرح الوجيز وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى

ومرادهم بعورة المرأة هنا كعورة الرجل على الخلاف.

21
عورة المرأة أمام النساء والمحارم
ثالثاً : قراءة المرأة للقرآن أمام الرجال الأجانب ، لا تخلو من حالتين : 1
عورة المرأة المسلمة مع المسلمة
وهذا مما لا خلاف فيه ، وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع … والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى ، ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه
عورة المرأة مع المرأة
وفي استحباب ستر جميع الميت خلاف، فاستحبه الشافعية وهو رواية عن أحمد، ولم يستحبه مالك وأبو حنيفة، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المستحب تجريد الميت عند غسله ويسترعورته بمئزر، هذا ظاهر قول الخرقي، ورواه الأثرم عن أحمد فقال: يغطي ما بين سرته وركبتيه، وهذا اختيار أبي الخطاب وهو مذهب ابن سيرين ومالك وأبي حنيفة، وروى المروذي عن أحمد أنه قال: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب قال: وكان أبو قلابة إذا غسل ميتا جلله بثوب، قال القاضي: السنة أن يغسل في قميص رقيق ينزل الماء فيه ولا يمنع أن يصل بدنه ويدخل يده في كمه فيمرها على بدنه والماء يصب، وهذا مذهب الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، وقال سعد: اصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد: غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه وقد أرادوا خلعه فنودوا أن لا تخلعوه واستروا نبيكم، إلى أن قال ـ رحمه الله: وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافا، فإن ذلك عورة وستر العورة مأمور به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت