اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2018 | هـ- تنظيم مهنة الإرشاد السياحي والإشراف على أعمال المرشدين والأدلاء وفق القوانين النافذة وإقامة دورات لتأهيلهم وتطوير معلوماتهم وتدريبهم على السلوك الأفضل في صلاتهم مع السائخين وتنظيم غيرها من المهن السياحية الأخرى |
---|---|
اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2019 | المادة 7 تناط بمديرية التقنين والتطوير والجودة القيام بالمهام التالية : - إعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات والأنشطة السياحية ؛ - وضع دلائل وأدوات معيارية خاصة بالقطاع السياحي ؛ - تصميم مخططات تطوير الأنشطة السياحية ؛ - وضع آليات لتطوير الجودة بالمقاولات السياحية ؛ - وضع آليات لتنمية سياحة مستدامة ومسؤولة ؛ - منح الرخص لمزاولة الأنشطة والمهن السياحية طبقا للتنظيم الجاري به العمل ، ومعالجة الملفات المتعلقة بها ؛ - تأطير ومراقبة الفاعلين بالقطاع السياحي وفق المساطر التنظيمية الجاري بها العمل ؛ - تقديم الاستشارة والخبرة لفائدة الفاعلين بالقطاع السياحي |
وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لآستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
3المادة 9 تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة السياحة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة | هـ- إعارة أو إهداء أو توزيع الكتب والمجلات والمصورات والنشرات والأفلام والصور وغيرها وفق الشروط التي تحدد بقرار من الوزير |
---|---|
وزير الاقتصاد والمالية ، الإمضاء : صلاح الدين المزوار | ز- تكليف ذوي الاختصاص والخبرة سوريين أو عرب وأجانب بوضع مخططات ومؤلفات ونشرات وصور وأفلام وإلقاء محاضرات وغير ذلك من وسائل الإعلام السياحي لقاء تعويضات تحدد من قبل الوزير وذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المختصة |
ولا يترتب على الأعتراض وقف العمل بالقرار المعترض عليه ، فإذا انقضى الميعاد المشار إليه دون صدور قرار الجنة اعتبر التصنيف والأسعار التى طلبها المعترض نافذة إلى أن يصدر القرار بالبت فى الاعتراض على الوجه المتقدم.
ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها الاتاوة التى تستحق عليها بما لا يتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار | مادة 4- لايجوز للمنشآت الفندقية والسياحية أن تتخذ أسماء أو أوصافاً أو عناوين غير ما هو مبين فى الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة |
---|---|
والمشروعات السياحية ، وتتولي أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد تلك الاحتياجات واعتماد كمياتها | التأسيس مرت وزارة السياحة بعدة مراحل لتصل إلي هيكلها الحالي وتصبح الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن القطاع السياحي وقطاع التراث الوطني بالمملكة |
وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
30