صلى وعليه نجاسة ولا يدرى بها، فلما انتهى من الصلاة رآها، ما حكم هذه الصلاة؟. حل لغز أبو الجبر من 9 حروف فطحل

اما لو كان الكتاب مثلا ابعد ففيها ربما تختل صورة الصلاة والثانية ايام حكومته في بابل دخل وقت الصلاة ولم يصلي فقال: هذه ارض خسف باهلها فالامام قال بكراهية الصلاة بهذه الارض فالبعض لم يتحملوا ولم يصدقوا الامام وصلى منهم جماعة بعدها فاشر الامام الى الشمس فرجعت ووقف الامام وصلى ولما انتهى سقطت كانها حجر هوى ورجعت الى وضعها
ومثلها لو صلى بمكان مشرفا على نساء الجيران ويراهن او بمكان فيه موسيقى وهو يستمع وصلى فوجوده بهذا المكان حرام ولكن صلاته صحيحة اما الفاتحة والتسبيحات الاربع هنا فتقرا اخفاتا اما البسملة فالبعض اجاز الجهر بها هنا وان كان الاحوط استحبابا الاتيان بها اخفاتا هنا

وعن أبي حميد في وصفه لصلاة النبيَ - صلى الله عليه وسلم - قال "وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر 4 ظهره" 5.

25
صلى وعليه نجاسة ولا يدرى بها، فلما انتهى من الصلاة رآها، ما حكم هذه الصلاة؟
وهنا رد السلام حال الجماعة كفائي فلو رد غيره سقط عنه
حل لغز أبو الجبر من 9 حروف فطحل
ثمان موضوع الخلاف الثاني الولد الاكبر : 1-يقضي لامه وابيه 2-المشهور اليوم يقضي فقط لابيه
كتاب الصلاة
ملاحظة:- لو اخر الشخص الصلاة عن وقتها ثم بعدها طرا عذر منع من الصلاة كالحيض او النفاس او الجنون او من اغمي عليه الخ فهنا يجب الانتباه ان تقضى حتى للنساء التي تحيض فهذه تقضيها لانها كانت تستطيع ان تصليها ولم تصليها
مفسدات النية: 1-الرياء: وهو الاتيان بالعمل ليراه الناس وهذا العمل باطل ويؤثم صاحبه فمن صلى رياءا فهي باطلة وتعاد ويؤثم على ريائه ففي الرواية مضمونا ينادى المرائي يوم القيامة ياكافر ياخاسر ياغادر حبط عملك وذهب اجرك اذهب فاستوفي ثوابك ممن عملت له فالرياء من المحرمات ومن مبطلات الاعمال العبادية ومنها الصلاة ومنها اعطاء الناس فيرغب ان يراه الناس في حين لايرغب ان يراه الناس عندما ياخذ هو كالذي ينفق امواله رئاء الناس واخرى فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لايقدرون مما كسبوا على شيء والصفوان هو الحجر الاملس وعليه غبار فجاء المطر فمسح كل ماموجود وهكذا الرياء يزيل العمل كله اما صلاة الجمعة فلو اجتمعت شرائطها تقوم مقام صلاة الظهر وهي ركعتان وخطبتان تقومان مقام ركعتين فلو اجتمعت حلت محل صلاة الظهر والا فلا وستاتي لاحقا لذا اجمالا عدت صلاة الجمعة من الصلوات الواجبة اليومية باعتبارها تحل محل صلاة الظهر يوم الجمعة
ومنها ايضا لو التحق المأموم بالجماعة وهم بالتسبيحات الاربع فقرا الحمد ولم يسعه الوقت للسورة يتركها الدخول مع الإِمام على أي حال كان: عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإِمام" 3

وان وجدت جهة واحدة تربطه فتكفي وان وجد حاجز بينه وبين الجماعة لكن مثلا هناك ارتباط له مع الجماعة امامه او يمينه الخ.

10
هو ما لم يقيد بزمن ولا سبب تعريف الصلاة
اما السيد السيستاني يرى انه يجوز ترك بقية سورة الحمد ويركع مع الجماعة ولو ترك الجماعة وانفرد كان احوطا
صلى وعليه نجاسة ولا يدرى بها، فلما انتهى من الصلاة رآها، ما حكم هذه الصلاة؟
فمن اتم في مسجد الكوفة كان افضل اما لو قصر فانه احوط وهو الاقرب للواقع اكيدا لانه مسافر
كتاب الصلاة
وكان يجهر بها أيضًا في صلاة الجمعة والعيدين، والاستسقاء، والكسوف
قال ابن عباس: فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة 4 نظيرها مثلا قول الامام للمفضل بحق صلاة جعفر الطيار يامفضل ان كانت لك حاجة مهمة فصل هذه الصلاة وادعو هذا الدعاء
أما كثير الشك فتنفعه كثرة شكه فالمشهور بخصوص الصلاة وبعض الفقهاء يضيف الطهاراتن الثلاث الوضوء والغسل والتيمم فكثير الشك في الطواف او السعي الخ يعتني بشكه ولا يقول انا كثير الشك ويستثنى منها قل هو الله احد سورة التوحيد و قل يايها الكافرون سورة الكافرون او سورة الجحد فلا يجوز اختيارا العدول منهما الى غيرهما ولا من واحدة منهما الى الاخرى مجرد الابتداء بهما

ومثلها لايصح لمن اكثر قرائته اخطاء للقران ان يستاجر لقراءة القران.

14
من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة.
وعن أبي سعيد قال: "من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومسّ من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها" 2
حكم من صلى بالنجاسة وهو لا يعلم
فان كان يعلم ان بذمته صلاة ذات ركعتين يمكنه ان يصليها قضاء مافي الذمة
السنة اذا انتهى من الصلاة قبل زوال الكسوف
اما لو ضاق الوقت والشخص مجبر على البكاء كان مرت به حالة قريبا او فقد عزيزا فمع ضيق الوقت يصلي حتى مع البكاء وصلاته صحيحة