حكم البيع. حكم بيع الأجل بزيادة

هل عليَّ إعادة المال لها مع العلم أن المال أخذته الشركة الوهمية والأخت تطالبني بالمال ؟ فما حكم الشرع ؟ جاء في فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في جواب سؤال مشابه: "
فأفتونا -رحمكم الله- هل البيع إلى أجل صحيح أم باطل؟ وإذا كان باطلًا، فهل الغلال تحسم من فلوس الغني، أم كيف المسألة جزيتم خيرًا؟ الجواب: قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم، إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون حكم البيع والشّراء عن طريق الإنترنت السؤال : كثرَ اليوم البيعُ عبرَ الإنترنت حيثُ البائعُ يعرضُ سلعتَهُ بالصُّورِ على موقعِهِ ثمَّ المشتري يدفعُ قيمةَ السِّلعة باستعمالِ التَّحويلِ البنكيِّ، ثمَّ يستلمُ السِّلعةَ بعدَ بضعةِ أيَّامٍ في مكانٍ معيَّنٍ، فما حكمُ هذا البيع ؟ الجواب : ما لم يكنْ في الذَّهبِ والفضَّةِ والمعاملات النَّقديَّة الظَّاهرُ أنَّه يجوز، لأنَّ السّلعةَ معلومةٌ للمشتري بمواصفاتها أو بالمشاهدة، والثَّمنُ معلومٌ، أمَّا كونُه يعني في تفاوتٍ في قبض الثَّمن أو في قبضِ السلعة فالأمر

أقسام العقود:تنقسم العقود الشرعية إلى ما يلي:1- عقود المعاوضة: وهي كل عقد اشتمل على بذل عوض مقابل شيء كالبيع والإجارة ونحوهما.

حكم البيع المشروط بما ينافي مقتضى العقد
حكم البيع المشروط بما ينافي مقتضى العقد
ومن علامات الحيلة: أن يبيعه العقار ونحوه بأقل من قيمته التي يباع بها لو كان المقصود البيع حقيقة؛ كأن يبيع ما يساوي مائة بخمسين؛ وما ذاك إلا لأنه واثق بأنه ليس ببيع، وإنما هو قرض في صورة البيع
فصل: حكمة مشروعية البيع:
وقول أحمد بالجواز في هذه المسألة، محمول على المبيع الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه، أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار؛ لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعة"
أمَّا جمهور العلماء فقالوا بأنَّ الإيجاب هو ما يصدر عن الشَّخص الذي يملك التَّمليك، والقبول هو ما يصدر عن الشَّخص الذي سيصبح له الملك، فمثلاً لو قال البائع أحد هذه الألفاظ: بعتك، أعطيتك، ملَّكتك، وردَّ عليه المشتري بأحد هذه الألفاظ: قبلت، اشتريت، تملَّكت، ابتعت؛ فعقدهما صحيحٌ من حيث الصِّيغة، ويصحُّ البيع والشِّراء بالصِّيغة الفعليَّة أيضاً عند جمهور العلماء؛ أي بالتَّعاطي من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين، كأن يأخذ المشتري غرضه ثمَّ يدفع للبائع ثمنه فيأخذ البائع الثَّمن، فبهذا الفعل يتحقَّق الرِّضا فتصحُّ الصِّيغة، أمَّا الشَّافعيَّة فقالوا بعدم جواز بيع التَّعاطي وأنَّه لابدَّ من الألفاظ الصَّريحة الدَّالة عقد البيع والشِّراء قال ابن قدامة رحمه الله : " ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو محرم، والبيع باطل

ثانياً: وطريقة تصحيح معاملتكِ حتى تكون موافقة للشرع : 1.

17
حكم البيع أثناء أذان الجمعة وغيره
أما المشتبه فينبغي تركه؛ حماية لدينه وعرضه، ولئلا يقع في الحرام
حكم البيع المشروط بما ينافي مقتضى العقد
فصل: حكمة مشروعية البيع:
وقد اختلف أهل العلم في بطلان البيع إذا كان مصحوبا بشرط ينافي مقتضى العقد، فذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد إلى بطلان البيع، وذهب الحنفية إلى بطلان البيع إذا كان في الشرط منفعة لأحد المتعاقدين، وذهب الحنابلة إلى صحة البيع وبطلان الشرط وهو قول في مذهب الشافعية، وإليك بعض نصوص الفقهاء في ذلك