، وهو قولُ بعضِ السَّلف رُوي هذا القولُ عن طاوس، وعطاء، ومجاهد، وبه قال مالكٌ، والأوزاعيُّ | أي: لأنَّ ما صحَّ فيه الخبر ُبلا معارِضٍ، فهو مذهبٌ للمجتهِدِ وإنْ لم ينصَّ عليه |
---|---|
المبادئ:- 1- التفكير قبل الأذان ينبغي فيه الاقتصار على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم | الشافعية: قالوا بأنّ الإقامة سُنّة على الكفاية للجماعة، وسُنّة على العين للمنفرد |
وعليه فيجب أن يتعلم المؤذن نطق حرف الحاء في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإذا لم يستجب قدم في الأذان غيره ممن يتقن نطق الحروف،.
22وقال الشيخ ابن عثيمين : والدليل على فرضيتهما — أي : الأذان والإقامة - : أمْر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عدة أحاديث ، وملازمته لهما في الحضر والسفر ، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالباً ، ولتعين المصلحة بهما ؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة | مختصون: البعض يسيء الظن ولا مخالفة شرعية |
---|---|
ويرجع الخلافُ في هذه المسألةِ إلى اعتبارِ صحَّةِ صلاته مع الصلاة المكتوبة الحاضرة مِنْ عدمِ صحَّتها إِنْ أكملها : ـ فلازمُ قولِ مَنْ يرى صحَّتَها: الخروجُ منها بالتسليم؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم » | ، وابنِ باز قال ابن باز - وقد سُئِل عن الذين يُنادُونَ في صلاة العيد، وفي صلاة الاستسقاء بقولهم: الصلاة جامعة؛ هل عليهم في ذلك من شيءٍ؟ - فأجاب: لا نعلَمُ لهذا أصلًا، بل الذي ينبغي تركُه؛ لأنَّه في الحُكم الشرعي من البِدع؛ فلا ينبغي أن يُقال: الصلاةَ جامعةً، ولا: صلاة العيد، ولا: صلاة التراويح |
يقوم بعض المؤذنين بإضافة اسم الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها إلى الشهادة الثالثة في الأذان، فيقول: أشهد أن عليّاً وأولاده الطاهرين.
5