اقل الجماعه. اقل عدد لصلاة الجماعة

واستثنوا صلاة الجمعة فإن جماعتها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام وإن سبقه بركن غير الركوع كالهوي للسجود، أو القيام للركعة التالية، لم تبطل صلاته، ولكن يجب عليه الرجوع ليأتي بما فعله بعد إمامه
ومثله جزار له رائحة منتنة، ونحوه من كل ذي رائحة منتنة، لأن العلة الأذى واستثنى الحنابلة: من يبدل ضاد المغضوب والضالين بظاء، فتصح إمامته بمن لا يبدلها ظاء، لأنه لا يصير أمياً بهذا الإبدال

نأمل من الله عز وجل أن يوفق جميع الطلاب والطالبات ونأمل منه أن تكون هذه المقالة قد أجابت على سؤالكم ان واجهكم اي سؤال استخدموا محرك بحث موقعناا.

17
اقل عدد لصلاة الجماعة
وذهب المالكية إلى أنه: تبطل صلاتهم في حال العمد دون النسيان
موسوعة الإمام الخوئي
وذهب الحنابلة إلى أنه: يستحب لمن صلى فرضه منفرداً أو في جماعة أن يعيد الصلاة إذا أقيمت الجماعة وهو في المسجد، ولو كان وقت الإعادة وقت نهي، سواء أكانت الإعادة مع الإمام الراتب أو غيره إلا المغرب، فلا تسن إعادتها، لأن المعادة تطوع، وهو لا يكون بوتر
أقل عدد تنعقد به الجماعة هو إمام و
وقيد الحنفية كراهة إمامته بحالة كونه جاهلاً، إذ لو كان عالماً تقياً لا تكره إمامته، لأن الكراهة للنقائص لا لذاته، كما قيد المالكية كراهة إمامته فيما إذا جعل إماماً راتباً، وأجاز الشافعية إمامته لمثله
فإن سبقه بالركوع عمداً بأن ركع ورفع قبل ركوع الإمام، بطلت صلاته ويندفع بأنّ أقصى ما يترتّب عليه هو الظنّ وهو لا يغني عن الحقّإلّا إذا ثبتت حجّيته ، والمفروض عدم ورود ما يقتضي ذلك في المقام ، وعليه فلايمكن الاستناد إليه في تحقّق الجماعة
ومثله تمريض من لا متعهد له ولو غير قريب ونحوه، لأن دفع الضرر عن الآدمي من المهمات، ولأنه يتألم على القريب أكثر مما يتألم بذهاب المال ويتوجّه عليه :أنّ العموم الذي تضمّنه الصحيح عموم أفرادي ، بمعنى شمول الحكم بالاستحباب لكلّفردٍ من أفراد الفريضة ومنها صلاة القضاء ، فتشرع فيها الجماعة أيضاً ، لكن حالاتهذا الفرد من كون المأموم مؤدّياً والإمام قاضياً وبالعكس غير مشمولة للعموم ،لعدم كون الحالات والخصوصيات المذكورة مفرّدة كما لا يخفى

ب- إن كان رجل وامرأة، قام الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلف الرجل.

1
أقل عدد مصلين لإقامة صلاة الجمعة
وذهب الشافعية إلى أن: الجماعة فرض كفاية، لرجال أحرار مقيمين، لا عراة، في أداء مكتوبة، بحيث يظهر الشعار أي شعار الجماعة بإقامتها، في كل بلد صغير أو كبير
أقل ما تنعقد به صلاة الجمعة
فإنّ المرادجعلها الفريضة الفائتة ، ولو بقرينة الموثّقة المتقدّمة ، مع أنّ كلمة «إن شاء»قرينة على ذلك ، لدلالتها على التخيير بين جعلها الفائتة أو احتسابها الحاضرة ،فتكون من الصلاة المعادة
أقل عدد لصلاة الجماعة
ولا يكره تكرار الجماعة بإمامة غير الراتب بعد انتهاء الإمام الراتب إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط، فإنه تكره إعادة الجماعة فيهما، رغبة في توفير الجماعة، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى، وذلك إلا لعذر كنوم ونحوه عن الجماعة، فلا يكره لمن فاتته إعادتها بالمسجدين
ج: فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن الثلاثة تكفي أنا -الحمد لله- محافظ على جميع الصلوات في جماعة في المسجد، لكني كثيرًا من الأحيان عندما أصل المسجد أجد الإمام في التشهد الأخير في آخر ركعة، فماذا يتوجب عليّ فعله؟ هل أنتظر حتى ينتهي الإمام من الصلاة، وأقوم وأصلي جماعة ثانية؟ أم أكمل مع الإمام التشهد الأخير؟ علمًا أني لم أسأل السؤال هذا عن عبث؛ بل لأني —والله- تعقدت، فكل فترة يأتيني شيخ ويقول لي كلامًا يختلف عن الآخر، فتارة يأتي أحد كبار الشيوخ - حفظهم الله - في المدينة المنورة ويقول: إن أجر الصلاة 27 درجة هي فقط للجماعة الأولى! وأمّا الجماعةوالفرادى فليستا من هذا القبيل ، فإنّهما من الخصوصيات الفردية والحالات الطارئةعلى الطبيعة مع اتّحاد الصلاتين في الطبيعة النوعيّة كيف ولم يفرض على المكلّف فيكلّ يوم إلّا خمس طبائع من الصلاة
وعلى هذا لا يكره تكرار الجماعة في مساجد الطرق: وهي ما ليس لها إمام وجماعة معينون س: مثل هذه الحالة إذا كانا مستوطنين ومستقلين هل اثنان أو ثلاثة يجب عليهم صلاة الجمعة؟ ج: الجمعة لها حال أخرى، إذا كانوا مستوطنين في قرى يلزمهم الجمعة على الصحيح ولو كانوا ثلاثة فأكثر، الخطيب واثنان مأمومان

ويحرم سبق الإمام عمداً بشيء من أفعال الصلاة، للحديثين السابقين : "إنما جعل الإمام.

19
اقل عدد لصلاة الجماعة
وأيدهم الحنابلة في عذر تطويل الإمام، وزفاف الزوجة أو العروس
اقل عدد لصلاة الجماعة
صلاة الساكن للخروج لأداءها في المساجد وتكون الصلاة في الأماكن النظيفة نشير إلى أن سبب تسميتها صلاة الجماعة هو ما عند جماعة من الناس في مكان واحد في نفس الوقت
أقل عدد لصلاة الجماعة
وكذلك يقرأ عند الحنابلة في الجهرية إذا لم يسمع، ولا يقرأ إذا سمع