فرسول الله صلى سنة الفجر قبل أن يصلي صلاة الفجر بعد خروج وقتها | |
---|---|
وقال القاضي وابن عقيل وابن عبدوس: يذهب وقت الاختيار بالإسفار، ويبقى وقت الإدراك إلى طلوع الشمس" انتهى |
والحاصل: أن كلا من القولين قد شُهر، لكن ما مشى عليه المصنف: أشهر، وأقوى، كما قال شيخنا" انتهى.
لقد قرأت فى مسألة الوقت الاختيارى والضرورى وهكذا للصلوات ، ووجدت اختلاف للعلماء فأشكل على الأمر ، وأريد أن أتأكد فقط بإجابة شافية عن وقت خروج صلاة الظهر وصلاة الفجر ، هل لهما وقت اختيارى و ضرورى أم لا ؟ وهل فقط ينتهى وقت الظهر بدخول العصر وينتهى وقت الفجر بطلوع الشمس ؟ وهل يوجد من العلماء من اختلف فى وقت هاتين الصلاتين ؟ الحمد لله | والدليل على جواز القضاء قبل الشمس حديث قيس بن عمر لما رآه النبي يصلي بعد الفجر ركعتين فقال : «أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟»: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم " -وبعضهم قالوا بعدم قضائها إلا بعد طلوع الشمس لحديث "من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع الشمس"، ولانه وقت نهي بعد صلاة الفجر |
---|---|
وذهب الشافعية إلى أن الصبح له أربعة أوقات: وقت فضيلة وهو أوله، ووقت اختيار إلى الإسفار، وجواز بلا كراهة إلى الحمرة، وكراهة بعد الحمرة | والدليل على مشروعية قضاء سنة الفجر مع صلاة الفجر إذا فات وقت صلاة الفجر هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود في سننه عن عمرو بن أمية الضمري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس ، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : تنحوا عن هذا المكان ، قال : ثم أمر بلالا فأذن ، ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر ، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح |
رأي الفقهاء في كيفية أداء صلاة الفجر: اجتمع أهل العلم والفقهاء على أن صلاة الفجر عبارة عن ركعتين فقط وتعد هي الصلاة الوحيدة المفروضة التي يبلغ عددها ركعتان فقط.
21الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن صلاة الفجر هي صلاة الصبح وهي فرض ووقتها بعد طلوع الفجر الصادق، ولهذه الفريضة سنة قبلية ركعتان، ووقتها ما بين طلوع الفجر الصادق وصلاة الصبح، وتقدم على صلاة الفرض ولا تصح قبل طلوع الفجر الصادق، ومن أتى بها قبل ذلك لم تجزئه | |
---|---|
والدليل على أن الجواز يمتد إلى طلوع الشمس: ما روى مسلم 612 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ | وصلاة الفجر المفروضة ركعتان؛ يبدأهما بتكبيرة الإحرام، وذلك بقول: "الله أكبر"، ثمّ يقرأ سورة الفاتحة، ويُسَنّ أن يقرأ بعدها بطِوال المُفصَّل من سور القرآن؛ من سورة الحُجرات إلى آخر سورة البروج، أو ما بين الستّين آيةً إلى المئة؛ لِما ثبت في صحيح البخاري عن أبي برزة الأسلمي -رضي الله عنه-: كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وأَحَدُنا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، ويَقْرَأُ فيها ما بيْنَ السِّتِّينَ إلى المِائَةِ وذلك في حال الحضر، أمّا في السفر، فيقرأ المُصلّي ما شاء من القرآن بعد الفاتحة؛ فقد ثبت أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- صلّى الصبح بالمُعوَّذتَين في سفره |
الفرق الثالث: الاتّصال والانقطاع بالأُفق؛ فالأول منقطعٌ عن الأفق، أمّا الثاني فمتّصلٌ.
15