التشهد الاول والاخير. التشهد الذي يقال في صلاة الفجر

وينبغي الإشارة إلى أنه إن قالها الإمام أجزأ عن المأموم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد
طريقة التشهد الأخير أولًا: كيفية القعود: على المصلي في التشهد الأخير أن يجلس متوركًا حكم التشهد في الصلاة الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عماد الدين، ولها أركان ومن بين أركانها الجلوس للتشهد الأول والثاني،والتشهد الأول والثاني والجلوس لهما واجب، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، والتشهد على قسمين القسم الأول والقس الثاني أو الأخير، وأجمع أكثر أهل العلم على أن الجزء الأول من التشهد في الصلاة هو سنة، وأن الجزء الثاني ركن من أركان الصلاة

فكيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا نجد اليوم اختلافًا في أداء الصلاة بين المصلين، وخصوصًا بالتشهد، فنجد من المصلين من يرفع السبابة ويحركها، ومنهم من يكتفي برفعها، وآخر يرفعها ولا يخفضها إلى أن يقوم، فأي هذه الطرق هو الأصوب؟ الإعلانات ولذلك كان لابد لي من بسط الحديث في كيفية التشهد، سواء التشهد الأول أو الأخير، وما يقال في كليهما، والإجابة على بعض الأسئلة المحيرة في هذا المضمار.

27
التشهد
كيفية قراءة التشهد في الصلاة ويجب ان يعلم المصلي أن التشهد في الصلاة مقسوم إلى جزئين، الجزء الأول يقال بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، أما التشهد كاملا فيقال في الركعة الأخيرة من الصلاة الثلاثية أو الرباعية
التشهد الاول والاخير في الصلاة
في مذهب أبي حنيفة: رفع السبابة عند قول لا إله للدلالة على النفي ، وخفضها بقول إلا الله للدلالة
حكم التشهد الاخير
جملة قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم ، معجلًا بعزته برب العزة ، حتى يصل إلى ذلك الوضوح الروحي ، واليوم نحن أشد حاجة إلى هذه الحالة ، ولن نتمكن من الوصول إليها إلا بالصلاة
واعلم أنه إذا قالها الإمام كفى للمتابع أما إضافة لفظة الكريم بعد السلام عليك أيها النبي ، أو إضافة لفظة سيدنا بعد قول اللهم صلّ على
ولكن أود التنبيه إلى أن تخصيص هذه الجلسات هو سنة، وبالتالي يجزئ الجلوس للتشهد بأي كيفية كانت وأما الدعاء في التشهد الأخير فهو مستحب ولكن ليس شرطاً في القبول فلو لم يدع في التشهد الأخير فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، ولكن يستحب له الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التعوذ من الأربع التي تقدم ذكرها لقوله صلى الله عليه سلم: " إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال"، وقوله صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد: " ثم ليختر من المسألة ما شاء"، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال " عجل هذا ثم دعاه"، وقال صلى الله عليه وسلم " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وإسناده صحيح

ولا يستحب الدعاء في التشهد الأول عندنا ، بل قال أصحابنا : يكره لأنه مبني على التخفيف بخلاف التشهد الأخير ، والله أعلم انتهى كلام الإمام النووي.

16
التشهد
اللحن في نطق الشهادة إذا كان اللحن لا يخالف المعنى فلا بأس به ، أما إذا خالف المعنى فيجب نطق الشهادتين بشكل صحيح إلا في حالة واحدة وهي عدم قدرة الإنسان على النطق بالصورة الصحيحة للسبب ، كأن تكون أجنبيًا ، فلا يثقل الله روحًا بما يتجاوز قوتها
صيغة التشهد الاول والثاني في الصلاة الصحيح
مع العلم أن طريقة وضع اليد في التشهد مستحبة لا واجبة ، فيصح من تركها صلاته
التشهد
اليد اليمنى: أن يضع المصلي يده اليمنى على طرف فخذه الأيمن مما يلي ركبته، ويرفع السبابة عند التشهد