وهناك أيضاً الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها، فقد وجبت فيها الزكاة، ولكن لا يستقرُ الوجوبُ إلّا بالتمكن منها، فما دامت على رؤوس الشجر أو رؤوس الزرع فإنّه لا يتمكن منها تمكنّاً تاماً حتى يُحصد الزرع ويؤويه إلى الجرين، وحتى يجد النخل أيضاً، فلو أصابت الزرع أو النخل قبل الحصاد والجذاذ وتلف المحصول من غيرِ تفريطٍ من صاحبهِ، فلا تجوز عليه الزكاة؛ وذلك لأنّ مُلكهُ لم يستقر عليه بعد | ومن المثال على ذلك رجلٌ عنده أربعون شاةً فولدت كل واحدة كل واحدةٍ ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة فأصبحت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، مع أنّ النتاج لم يحل عليه الحول؛ ولكنّه تبع الأصل |
---|---|
يعني رأس المال والربح، حتى ولو لم يربح هذا الربح إلّا في آخر السنةِ، فعليه أن يُزكيه مع رأس المال |
و الحول يعني العام أو السنة ،و بالنسبة للزكاة يعني أنه من الضروري أن يمر حول أو عام بأكمله على ما يملكه من أموال و لكن هناك مجموعة من الإستثناءات من بينها.
من الحيوانات التي تجب فيها الزكاة الطيور التي تربى لغرض غير التجارة نستعرض في تلك الفقرة من الحيوانات التي تجب فيها الزكاة الطيور التي تربى لغرض غير التجارة في السطور التالية | نصاب المال نصاب زكاة المال بلوغ المال النصاب بلوغ نصاب المال وجوب الزكاة شروط زكاة المال البالغ هل وجب على اليتيم اخراج الزكاة مال اليتيم |
---|---|
ولا تجوز الزكاة في الوقف على غير معين، مثل الوقف على فقراء، أو على المساجد أو المجاهدين، أو المجاهدين، أو المدارس أو غير ذلك من وجوهِ البر | وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار تجب الزكاة في الحُبوب والثِّمار عند ظهور الصلاح في الثمر واشتداد الحب؛ لأنه يكون سليماً من العيوب، وما قبل ذلك فإنه يكون مُعرّضاً للتلف والآفة، فظهور الصّلاح في النّخيل مثلاً يكون عندما يحمرّ ويصفرّ، والزّكاة في الحُبوب يكون بعد تصفيتها، والثمر بعد جفافه؛ لأنه يكون كاملاً، وجاهزاً للادّخار، ولا يُشترطُ الحول في زكاتهما، فهي واجبةٌ في الحبوب والثّمار عند بدو صلاحها؛ أي باحمرارها او اصفرارها، وإن باعه صاحبه بعد ذلك؛ فتجب الزكاة عليه لا على المشتري، وإن تلفت من غير تقصيرٍ منه؛ فلا يجبُ عليه إخراجُ زكاتها، كما أنّ الخُضار والفواكة لا تُزكّى إلا في حال إعدادِها ، فيُخرج من قيمتهما رُبع العُشر، بشرط حولان الحول وبُلوغ النّصاب |
اهـ , على خلاف بين الفقهاء في بعض الشروط السابقة وانظر الفتوى رقم: , والفتوى رقم: وكلاهما حول شروط الزكاة في بهيمة الأنعام.
10