لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام " لاتبع ما ليس عندك " وقال : "لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك " وقال "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيَه " قال ابن عمر: كنا نشترى الطعام جزافا، فيبعث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم | وجه دلالة الحديثين: أنهما يدلاَّن بعمومهما في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَبِعِ التَّمْرَ» و «بِعِ الجَمْعَ» على صحَّة بيع العِينة وجوازها، لأنَّ من اشترى منه التمرَ الرديءَ هو نفس من باع عليه التمر الطيِّب، فرَجَعَتْ دراهمه إليه، ولم يفصِّل في مقام الاحتمال بين أن يبيعه ممَّن باعه أو من غيره، ولم يفصِّل -أيضًا- بين أن يكون القصد التوصُّل إلى شراء الأكثر أو لا، فدلَّ ذلك على صحَّة البيع مطلقًا سواءً من البائع أو من المشتري، لأنَّ « تَرْكَ الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ» |
---|---|
أمَّا بالسنَّة: - فبحديث الباب في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ» | والعلاقة هي أن يقوم البنكباعطاء التاجر ثمن البطاقة أو الخدمة التي قدمها إلى حامل البطاقة ، محسوماً منهانسبة معينة هي أجر سمسرة ـ مثلاً ـ تؤخذ ممّن قدمت له الخدمة التي هي غير ضمانالمال الذي يقدمه البنكإلى التاجر من باب الضمان لقيمة شراء العميل مثلاً ، بل الخدمة هي ترويج التعاملمع المؤسسات التجارية التي هي خدمة للطرفين العميل والتاجر |
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- ما هو بيع العينة؟ وما حكمه؟ السؤال: ما هو بيع العينة؟ وما حكمه ؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن بيع العينة هو أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل، ثم يشتريه نقدًا بأقل مما باعه به، وهو من البيوع المحرمة عند الجمهور، جاء في اختلاف العلماء لابن هبيرة: اخْتلفُوا فِي الْعينَة وَهِي أَن يَبِيع سلْعَة بِثمن لم يقبضهُ ثمَّ يَشْتَرِي تِلْكَ السّلْعَة بِأَقَلّ من الثّمن الأول، فَقَالَ أَبُو حنيفَة: العقد الثَّانِي فَاسد، وَالْأول صَحِيح، وَقَالَ مَالك، وَأحمد: هما باطلان، وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز.
وجه دلالة الحديث: أنَّ بيع العِينة مطابقٌ لبيع صفقتين في صفقةٍ، إذ جمع بين صفقتي النقد والنسيئة في صفقةٍ واحدةٍ وبيعٍ واحدٍ، ويكون مقصوده بيع دراهمَ عاجلةٍ بدراهمَ مؤجَّلةٍ أكثر منها، ولا يستحقُّ في ذلك إلاَّ رأس ماله وهو أوكس الصفقتين، والصفقة الثانية بزيادةٍ على الأولى، وحينئذٍ يكون قد أربى | وهذا البيع يعتبر من الحيل الربوية المحرمة، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في القواعد النورانية: ومن ذرائع ذلك ـ أي: الربا ـ مسألة العينة، وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة |
---|---|
غلط، التَّوَرُّق غير، التَّوَرُّق أن تشتري السلعة إلى أجل معلوم وتبيعها على الناس، واللي يشتريها ما يبيعها عليك، اللي يشتريها يبيعها على الناس الآخرين، إن باعها عليك هذه العِينة، لكن إن كان باعها على غيرك ما جاءت العِينة، يبيعها على غيرك، يتزوج أو يبني بيتًا أو يقضي دينًا، اشترى منه سيارة بمائة ألف ريال ثم باعها على غيره ما فيه شيء، العينة يبيعها عليه، أما إذا باعها على غيره فليس فيه ربا، والناس في حاجة إلى هذا | وهذه الصور جميعا هي صورة العينة التي حرمها الشرع ، ونزع البركة منها |
ولهذا سوف نتعرض لبعض العقود المجتمعةبصورة اجمالية حسب عموم الموضوع ، ونركّز على عقد التوريد وعقد المناقصات حسب ماجاء في عناصر البحث.
25