وقال المالكية: هو لزوم مسلم مميز مسجداً مباحاً لكل الناس، بصوم، كافَّاً عن الجماع ومقدماته، يوماً وليلة فأكثر، للعبادة، بنية | وإن خرج لعذر نادر كإنجاء غريق وانهدام مسجد، فلا يأثم، لكن يبطل اعتكافه، إذا لم يخرج إلى مسجد آخر مباشرة |
---|---|
وإن حاضت المعتكفة، خرجت من المسجد، لأنه لا يمكنها المقام في المسجد، ولم يبطل اعتكافها إن كان في مدة لا يمكن حفظها من الحيض، وإذا طهرت بنت عليه، كما لو حاضت في صوم شهرين متتابعين | وظاهر حديث أبي هريرة جوازه في المسجد للمحتاج حال العذر؛ لأن المصلي لا يتمكن من الخروج من المسجد إلا بالحركة الكثيرة |
والراجح عند الأكثرين من الشافعية: أنه إن نوى التتابع أو صرّح به، لزمته الليلة، وإلا فلا.
29ويكره الصمت إن اعتقده قربة، لأنه منهي عنه، لأنه صوم أهل الكتاب، وقد نسخ | |
---|---|
ولا يجوز للمعتكف أن يتجر أو يتكسب بالصنعة، إلا ما لابد له منه، للنهي السابق عن البيع والشراء في المسجد | أسأل الله تعالى أن ينفع به |
وحرم على المعتكف اعتكافاً واجباً الخروج إلا لعذر شرعي كأداء صلاة الجمعة والعيدين، فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنة الجمعة قبلها، ثم يعود، وإن أتم اعتكافه في الجامع صح وكره.
1وذهب الشافعية إلى أن الجماع المفسد هو المتعمد مع العلم والاختيار، فلا يفسد الاعتكاف بالجماع ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، كالخروج في هذه الحالات، ولأنها مباشرة لا تفسد الصوم، فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة فيما دون الفرج، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" | قال الحنفية: هو اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، مع الصوم، ونية الاعتكاف |
---|---|
و اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف على أقوال: الأول:عدم الاشتراط الصوم | وقال الحنابلة: لا يبطل الاعتكاف بالإغماء كما لا يبطل بالنوم، بجامع بقاء التكليف |
وقال بعضهم في تعريف الاعتكاف : هو قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق.
7