التحرز من البول والبعد عن النجاسات التي تصيب البدن والثوب من أنواع الطهارة. المقدار المعفو منه من النجاسة

تطهير المرآة ونحوها تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية وكل صقيل لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصابها الدم ، فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك
فوائد تكثر الحاجة إليها: 1 — حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح ، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك 2 — لو سقط شئ على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل ، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه ولو علم أنه نجس ، ولا يجب عليه غسل ذلك أما وجود مادة الكلور ، فهو لا يضر في بقاء عنوان الماء المطلق عليه، رغم وجود طعم خفيف لها في الماء

قال النووي في المجموع : نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا.

3
التحرز من البول والبعد عن النجاسات التي تصيب البدن والثوب من أنواع الطهارة
وذهب الحنفية إلى أن ما كان من النجاسة المغلظة، وهي ما ثبت بدليل مقطوع به، كالدم والبول والخمر، فإنه يعفى عن قدر الدرهم وما دونه، وما كان من النجاسة المخففة وهي ما ثبت بخبر غير مقطوع به، كبول ما يؤكل لحمه، يعفى عنها ما لم تبلغ ربع الثوب، على تفصيل عندهم في الثوب المعتبر في هذا التقدير، قال البابرتي في العناية شرح الهداية : وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز
النجاسات وإزالتها
وقد صلّى عمر رضي الله عنه بعدما طُعن وجُرحه يثعب دمـاً
المقدار المعفو منه من النجاسة
ففي كل كلمة من هذا الحديث حقيقة علمية: 1- قرر الحديث وجود الداء في جناح الذباب، وهذا لم يكن معروفاً في القرن السابع الميلادي زمن حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
وقد اتفق الفقهاء على أن هناك نجاسات تزول بالاستحالة، كقولهم في الخمر باعتبار أنها نجسة عندهم: إنها تزول بالاستحالة إذا انقلبت خلاً بنفسها، وكذلك إذا تنجس بالتغير، فزال التغير بنفسه طهر، وجاء في بعض الأحاديث التطهير بالدباغة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم كيفية تطهير السجاد إذا عسر نزعه: ويسأل كثير من الناس عن تنظيف سجاد البيوت الملصوق بالغراء على أرض البيت الموكيت إذا وقعت عليه النجاسة، ونفس الحكم في مرتبة السرير أو كرسي الانتريه إذا أصابته النجاسة فتزال النجاسة من بول أو غائط وتقلع، وبعد ذلك نسكب ماءً وننشفه، ونسكب وننشف، وهكذا حتى تزول النجاسة من ذلك المكان، وإذا أمكن اقتلاعه وغسله فعل ذلك، وإلا فهذه الوسيلة كافية فقيل : ينقص من أجره قيراطان إذا كان الكلب أشد أذى ، وينقص قيراط إذا كان دون ذلك

وهذا احديث ينبغي على المسلم أن يتلقاه بالقبول والتسليم وألا يعارضه بعقله القاصر ، لأنه قد ثبت وصح عمَّن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، فكيف وقد جاءت حقائق العلم والطب الحديث بتصديقه وتأكيد ما فيه ؟! وهذا هو مقتضى الأثر والنظر.

28
مذاهب العلماء في حكم ما يصيب البدن أو الثوب من رذاذ البول
وقد شاع لدى أكثر النّاس أنّهم يفسّرون القيراط في هذا الحديث بأنّه مثل جبل أُحُد! وفي صحيح البخاري تعليقاً ص 64جـ 9ط السلفية من الفتح : قال: أبو الدرداء في المري ذبح الخمر، النينان والشمس جمع نون وهو الحوت ، المري أكله تتخذ من السمك المملوح يوضع في الخمر ثم يلقى في الشمس فيتغير عن طعم الخمر، فمعنى الأثر أن الحوت بما فيه من الملح، ووضعه في الشمس أذهب الخمر فكان حلالاً
التحرز من البول والبعد عن النجاسات التي تصيب البدن والثوب من أنواع الطهارة
موضوع عن لا بد من التحرز من البول فقليله ككثيره